All legislation

قرار Decision No. 202 22/09/1998

استبدال عضوا اختصاصي في لجنة الادوية الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
202
Date
22/09/1998
Official Gazette
Issue 44, 01/10/1998, p. 4120/4121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 202 تاريخ 22/09/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982

(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 58/1 تاريخ 28/07/1995

الذي عينت بموجبه السيدة سلمى كيلاني عضوا

اختصاصيا في وقاية المزروعات والادوية,

بناء على كتاب مدير عام مصلحة الابحاث

العلمية الزراعية رقم 1888 تاريخ 20/08/1998

الذي يرجو فيه استبدال عضوية السيدة كيلاني

وتعيين السيدة رنده شهاب بدلا عنها,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى تعيين السيدة سلمى كيلاني من عضوية لجنة الأدوية الزراعية الصادر بموجب القرار رقم 58/1 تاريخ 28/7/1995 ويعين بدلاً عنها البحاث المساعد في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية السيدة رنده محمود شهاب كعضو في اللجنة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 22/9/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري