المادة 1
مادة 1: يلغى تعيين السيدة سلمى كيلاني من عضوية لجنة الأدوية الزراعية الصادر بموجب القرار رقم 58/1 تاريخ 28/7/1995 ويعين بدلاً عنها البحاث المساعد في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية السيدة رنده محمود شهاب كعضو في اللجنة المذكورة.
قرار Decision No. 202 22/09/1998
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982
(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),
بناء على القرار رقم 58/1 تاريخ 28/07/1995
الذي عينت بموجبه السيدة سلمى كيلاني عضوا
اختصاصيا في وقاية المزروعات والادوية,
بناء على كتاب مدير عام مصلحة الابحاث
العلمية الزراعية رقم 1888 تاريخ 20/08/1998
الذي يرجو فيه استبدال عضوية السيدة كيلاني
وتعيين السيدة رنده شهاب بدلا عنها,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى تعيين السيدة سلمى كيلاني من عضوية لجنة الأدوية الزراعية الصادر بموجب القرار رقم 58/1 تاريخ 28/7/1995 ويعين بدلاً عنها البحاث المساعد في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية السيدة رنده محمود شهاب كعضو في اللجنة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 22/9/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري