ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ
16/09/1983 (تنظيم بورصة بيروت) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 4808 تاريخ 29/12/1982
(النظام الداخلي لبورصة بيروت) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5502 تاريخ 09/08/1994
(تعيين رئيس واعضاء لجنة بورصة بيروت),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/08/1998
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: مددت مدة تعيين رئيس وأعضاء لجنة بورصة بيروت المعنيين بالمرسوم رقم 5502 تاريخ 9/8/1994، والمدرجة اسماؤهم أدناه لمدة /6/ أشهر جديدة:
رئيساً ـ غابي صحناوي نائباً للرئيس ـ نديم المنلا عضواً ـ صافي حرب عضواً ـ نبيل عون عضواً ـ فادي عماطوري عضواً ـ هشام البساط عضواً ـ روي بدارو عضواً ـ كرابيد كلاجيان عضواً ـ مروان خير الدين عضواً ـ محمد شعيب
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 أيلول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري