All legislation

مرسوم Decree No. 13062 19/09/1998

تمديد تعيين رئيس واعضاء لجنة بورصة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
13062
Date
19/09/1998
Official Gazette
Issue 44, 01/10/1998, p. 4104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13062 تاريخ 19/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ

16/09/1983 (تنظيم بورصة بيروت) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 4808 تاريخ 29/12/1982

(النظام الداخلي لبورصة بيروت) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 5502 تاريخ 09/08/1994

(تعيين رئيس واعضاء لجنة بورصة بيروت),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/08/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت مدة تعيين رئيس وأعضاء لجنة بورصة بيروت المعنيين بالمرسوم رقم 5502 تاريخ 9/8/1994، والمدرجة اسماؤهم أدناه لمدة /6/ أشهر جديدة:

رئيساً ـ غابي صحناوي نائباً للرئيس ـ نديم المنلا عضواً ـ صافي حرب عضواً ـ نبيل عون عضواً ـ فادي عماطوري عضواً ـ هشام البساط عضواً ـ روي بدارو عضواً ـ كرابيد كلاجيان عضواً ـ مروان خير الدين عضواً ـ محمد شعيب

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 أيلول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري