All legislation

قرار Decision No. 1096 16/09/1998

تجديد الترخيص لجمعية الشباب التقني الرياضية واعتماد الالعاب المستوفية الشروط فيها

Type
قرار · Decision
Number
1096
Date
16/09/1998
Official Gazette
Issue 44, 01/10/1998, p. 4116/4117
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1096 تاريخ 16/09/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ

11/09/1996 وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998

وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 1121 تاريخ 06/12/1993

والقاضي بتأسيس جمعية الشباب التقني

الرياضي (الكرة الطائرة, الكرة الطائرة,

التايكواندو),

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر جمعية الشباب التقني الرياضية، المرخصة بموجب القرار رقم 1121 تاريخ 6/12/1993، من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن الشمالي ـ منطقة الدكوانة. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية.

المادة 2

مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية الشباب التقني الرياضية هي: الكرة الطائرة التايكواندو والكرة الطاولة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 16 أيلول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد