ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ
11/09/1996 وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998
وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 1121 تاريخ 06/12/1993
والقاضي بتأسيس جمعية الشباب التقني
الرياضي (الكرة الطائرة, الكرة الطائرة,
التايكواندو),
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعتبر جمعية الشباب التقني الرياضية، المرخصة بموجب القرار رقم 1121 تاريخ 6/12/1993، من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن الشمالي ـ منطقة الدكوانة. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية.
مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية الشباب التقني الرياضية هي: الكرة الطائرة التايكواندو والكرة الطاولة.
مادة 3: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.
مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 16 أيلول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد