All legislation

مرسوم Decree No. 13061 19/09/1998

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
13061
Date
19/09/1998
Official Gazette
Issue 44, 01/10/1998, p. 4103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13061 تاريخ 19/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في فيينا

تاريخ 08/05/1998 المتضمن رغبة السيدة آن

ماري منير بو شديد في التنازل عن جنسيتها

اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة آن ماري منير بو شديد من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 أيلول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر