ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 12624 تاريخ 18/07/1998
(تعديل المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/08/1998
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, جهاز كمبيوتر وطابعة خاصة للمكفوفين مشتراة لصالح وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة, متوفر لدى الشركة الحصرية البريطانية بمبلغ قدره /3025/ جنيه استرليني.
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 ايلول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري