All legislation

مرسوم Decree No. 13072 19/09/1998

تصديق والغاء تخطيط في منطقة ذوق الخراب العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
13072
Date
19/09/1998
Official Gazette
Issue 44, 01/10/1998, p. 4112/4113
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13072 تاريخ 19/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 23/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 2005 تاريخ 29/01/1984

(تخطيط طرقات داخلية في ذوق الخراب),

بناء على قرار قائمقام قضاء المتن القائم

بأعمال بلدية الضبيه - عوكر - ذوق الخراب

حارة البلانة رقم 71 تاريخ 21/04/1998

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية

والقروية والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ - ب) المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 , وذلك في منطقة ذوق الخراب العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: - الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2005 تاريخ 29/11/1984 المحدد بالاحرف (ج - د) والمبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة ذوق الخراب العقارية (قضاء المتن).

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية بالوكالة الامضاء: باسم السبع وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي