المادة 1
مادة 1: - صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ - ب) المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 , وذلك في منطقة ذوق الخراب العقارية (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 13072 19/09/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 23/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 2005 تاريخ 29/01/1984
(تخطيط طرقات داخلية في ذوق الخراب),
بناء على قرار قائمقام قضاء المتن القائم
بأعمال بلدية الضبيه - عوكر - ذوق الخراب
حارة البلانة رقم 71 تاريخ 21/04/1998
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية
والقروية والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ - ب) المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 , وذلك في منطقة ذوق الخراب العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: - الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2005 تاريخ 29/11/1984 المحدد بالاحرف (ج - د) والمبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة ذوق الخراب العقارية (قضاء المتن).
مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية بالوكالة الامضاء: باسم السبع وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي