All legislation

مرسوم Decree No. 13051 19/09/1998

تعيين عضو في مجلس القضاء الاعلى

Type
مرسوم · Decree
Number
13051
Date
19/09/1998
Official Gazette
Issue 44, 01/10/1998, p. 4101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13051 تاريخ 19/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)

لا سيما الفقرة ب من المادة 2 منه,

بناء على المرسوم رقم 9320 تاريخ 10/10/1996

(تعيين اعضاء مجلس القضاء الاعلى),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد غسان أبو علوان، رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز، عضواً في مجلس القضاء الأعلى للفترة المتبقية من ولاية المجلس الحالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 أيلول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره