المادة 1
مادة 1: - يرخص للسادة: ايلي الخولي, مارون ضاهر, فادي زغيب, جورج البواري, ادوار جرجس وعبدو مكرزل بتأسيس نقابة "فنيي وتقنيي كهرباء وميكانيك السيارات في لبنان" مركزها جل الديب.
قرار Decision No. 238 25/09/1998
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 2239/3 تاريخ
24/09/1998
يقرر ما يأتي:
مادة 1: - يرخص للسادة: ايلي الخولي, مارون ضاهر, فادي زغيب, جورج البواري, ادوار جرجس وعبدو مكرزل بتأسيس نقابة "فنيي وتقنيي كهرباء وميكانيك السيارات في لبنان" مركزها جل الديب.
مادة 2: - على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: - ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
25 ايلول 1998 وزير العمل اسعد حردان