المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /510000000/ل.ل. (خمسماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني ـ أ ـ: الباب الثامن عشر ـ وزارة الموارد المائية والكهربائية الفصل الأول ـ المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي الوظيفة 244 ـ حماية البيئة البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 4 ـ إنشاءات مائية النبذة 4 ـ إنشاءات مياه المبتذلة /510000000/ل.ل. (خمسماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية).