All legislation

مرسوم Decree No. 13056 19/09/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة مجلس الوزراء لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
13056
Date
19/09/1998
Official Gazette
Issue 44, 01/10/1998, p. 4099/4100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13056 تاريخ 19/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المادة 26 من قانون المحاسبة

العمومية وتعديلاته,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /250000000/ل.ل. (مايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية النبذة 1 ـ قرطاسية للمكاتب /25000000/ل.ل. الفقرة 2 ـ لوازم إدارية النبذة 1 ـ ملابس /15000000/ل.ل. النبذة 4 ـ محروقات وزيوت للمولدات /75000000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 2 ـ مطبوعات /120000000/ل.ل. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 ـ بدلات أتعاب /15000000/ل.ل. /250000000/ل.ل. (مايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 19 أيلول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري