المادة 1
مادة 1: - يرخص للسادة: سحر كنعان, آمنة الجويدي, اميرة داوودي, لمياء البوبو, جمال حمادي, احمد حسنى, جوليانا الجويدي ومعروف البابا, بتأسيس "نقابة عمال صناعة الصابون ومساحيق التنظيف في صيدا", مركزها صيدا.
قرار Decision No. 231 15/09/1998
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون العمل اللبناني, لا سيما
المادة 86 منه,
بناء على الطلب المسجل برقم 2006/3 تاريخ
20/08/1998
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: - يرخص للسادة: سحر كنعان, آمنة الجويدي, اميرة داوودي, لمياء البوبو, جمال حمادي, احمد حسنى, جوليانا الجويدي ومعروف البابا, بتأسيس "نقابة عمال صناعة الصابون ومساحيق التنظيف في صيدا", مركزها صيدا.
مادة 2: - على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: - ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
15 ايلول 1998 وزير العمل اسعد حردان