All legislation

مرسوم Decree No. 13058 19/09/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
13058
Date
19/09/1998
Official Gazette
Issue 44, 01/10/1998, p. 4113
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13058 تاريخ 19/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبةالعمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 18 تاريخ

04/05/1998

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /200000000/ل.ل. (مئتا مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس والعشرين ـ وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون الاجتماعية الوظيفة 234 ـ إيواء ورعاية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح (مخصصات مراكز الخدمات الإنمائية وفروعها). /200000000/ل.ل. (مئتا مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 أيلول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: أيوب حميد وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري