ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ02/02/1998
بناء على العلم والخبر رقم 581 تاريخ
11/10/1961 (القاضي بتأسيس نادي الشباب
الرياضي)
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تضاف الألعاب كرة القدم ـ التنس ـ الكيك بوكسينغ ـ الجيدو ـ التربية البدنية ـ الشطرنج ـ التايكواندو لنادي بيت الشباب الرياضي المرخص بالرقم 581 تاريخ 11/10/1961، مركزه بيروت، محافظة بيروت، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: كرة القدم ـ التنس ـ الكيك بوكسينغ ـ الجيدو ـ التربية البدنية ـ الشطرنج ـ التايكواندو، كرة الطاولة.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والانضمام إلى اتحادات الألعاب أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24 أيلول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد