All legislation

قرار Decision No. 1156 24/09/1998

اعطاء ترخيص باضافة الالعاب التالية: كرة القدم- التنس - الكيك بوكسينغ- الجيدو- التربية البدنية- الشطرنج التايكواندو لنادي بيت الشباب الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
1156
Date
24/09/1998
Official Gazette
Issue 44, 01/10/1998, p. 4113
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1156 تاريخ 24/09/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ02/02/1998

بناء على العلم والخبر رقم 581 تاريخ

11/10/1961 (القاضي بتأسيس نادي الشباب

الرياضي)

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الألعاب كرة القدم ـ التنس ـ الكيك بوكسينغ ـ الجيدو ـ التربية البدنية ـ الشطرنج ـ التايكواندو لنادي بيت الشباب الرياضي المرخص بالرقم 581 تاريخ 11/10/1961، مركزه بيروت، محافظة بيروت، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: كرة القدم ـ التنس ـ الكيك بوكسينغ ـ الجيدو ـ التربية البدنية ـ الشطرنج ـ التايكواندو، كرة الطاولة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والانضمام إلى اتحادات الألعاب أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24 أيلول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد