المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة الدكتور مصطفى ياغي من عضوية مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية.
مرسوم Decree No. 13049 17/09/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/09/1962
(انشاء مجلس وطني للبحوث العلمية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 12765 تاريخ 15/05/1963
(تحديد دقائق تطبيق قانون انشاء المجلس
الوطني للبحوث العلمية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 7136 تاريخ 17/08/1995
(تجديد تعيين اعضاء في مجلس ادارة المجلس
الوطني للبحوث العلمية وتعيين رئيس ونائب
رئيس للمجلس ),
بناء على كتاب الاستقالة المقدم بتاريخ
07/09/1998 من الدكتور مصطفى ياغي عضو
مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/09/1998
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة الدكتور مصطفى ياغي من عضوية مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 17 أيلول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري