All legislation

مرسوم Decree No. 13050 18/09/1998

تعيين الدكتور مصطفى خليل ياغي رئيسا لمجلس ادارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية

Type
مرسوم · Decree
Number
13050
Date
18/09/1998
Official Gazette
Issue 44, 01/10/1998, p. 4108/4109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13050 تاريخ 18/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 16766 تاريخ

07/08/1957 (انشاء مصلحة الابحاث العلمية

الزراعية),

بناء على المرسوم رقم 10032 تاريخ 18/03/1997

(تجديد تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة

مصلحة الابحاث العلمية الزراعية)

بناء على طلب الاستقالة المقدم بتاريخ

20/07/1998 من الدكتور معين حمزه,

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/07/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة الدكتور معين حيدر حمزه من رئاسة مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.

المادة 2

مادة 2: عين الدكتور مصطفى خليل ياغي رئيساً لمجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، لمدة تنتهي بانتهاء ولاية مجلس الإدارة الحالي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 أيلول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري