المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /974000000/ل.ل. (تسعماية وأربعة وسبعون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب الخامس ـ وزارة الخارجية الفصل 1 ـ الإدارة المركزية الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 3 ـ نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 1 ـ محروقات سائلة /14000000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات النبذة 2 ـ وفود ومؤتمرات في الخارج /450000000/ل.ل. الفصل 2 ـ البعثات في الخارج الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 3 ـ نقل وانتقال النبذة 2 ـ نقل وانتقال في الخارج /360000000/ل.ل. إلى الجزر الثاني ـ أ ـ: الباب 5 ـ وزارة الخارجية الفصل 2 ـ البعثات في الخارج الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية البند 228 ـ صيانة الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية النبذة 3 ـ صيانة أبنية سكنية /150000000/ل.ل. /974000000/ل.ل. (تسعماية وأربعة وسبعون مليون ليرة لبنانية).