All legislation

مرسوم Decree No. 13059 19/09/1998

تعيين عضو اصيل لدى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
13059
Date
19/09/1998
Official Gazette
Issue 44, 01/10/1998, p. 4101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13059 تاريخ 19/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 18/09/1948

(اصول المحاكمات الجزائية), لا سيما المادة

364 منه المعدلة بالمادة 143 من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7855

تاريخ 16/10/1961 (قانون التنظيم القضائي),

بناء على المرسوم رقم 7661 تاريخ 16/12/1995

(تأليف المجلس العدلي),

بناء على المرسوم رقم 12190 تاريخ 13/05/1998

المتضمن احالة القاضي السيد حكمت هرموش

على التقاعد بتاريخ 01/07/1998

وبعد استشارة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

17/09/1998

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد غسان أبو علوان، رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز، عضواً أصيلاً لدى المجلس العدلي بدلاً من القاضي السيد حكمت هرموش.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 أيلول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري