All legislation

قرار Decision No. 1159 24/09/1998

اعطاء ترخيص باضافة لعبة الكيك بوكسينغ لنادي اللواء الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
1159
Date
24/09/1998
Official Gazette
Issue 44, 01/10/1998, p. 4118/4119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1159 تاريخ 24/09/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998

بناء على العلم والخبر رقم 164/أد تاريخ

14/02/1971 (القاضي بتأسيس نادي اللواء

الرياضي),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة الكيك بوكسينغ لنادي اللواء الرياضي المرخص بالرقم 164/أد تاريخ 14/2/1971، مركزه طرابلس، قضاء طرابلس، محافظة الشمال، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: كرة القدم ـ الكرة الطائرة ـ كرة السلة ـ كرة الطاولة ـ كاراتيه ـ جيدو ـ كيك بوكسينغ.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24 أيلول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد