ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية بعلبك للبيئة والتراث"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية رقم 5525/2 تاريخ 16/12/1997
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية بعلبك للبيئة والتراث». مركزها: بعلبك ـ شارع بشارة الخوري ـ ملك محمد ياغي. غايتها: ـ تنمية الوعي الاجتماعي والعمل المشترك. ـ التعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على البيئة والعمل على كل ما من شأنه تحقيق سلامتها. ـ السعي مع الجهات المختصة للحفاظ على التراث الوطني بكافة نواحيه. المؤسسات السيدات: نجاح السيد حمد الموسوي مها تامر شرف الدين أميرة علي عواضة سناء عجاج أبو فرح ناديا سامي ياغي لميا جميل عبد الساتر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نجاح السيد حمد الموسوي.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 24 أيلول 1998 وزير الداخلية ميشال المر