المادة 1
مادة 1: يصبح اسم الجمعية نادي الرفاه الرياضي ـ بيروت، مركزها بيروت، محافظة بيروت، بدلاً من نادي بيت الشباب الرياضي ـ بيروت.
قرار Decision No. 1157 24/09/1998
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
بناء على القرار رقم 581 تاريخ 1961 (القاضي
بتاسيس نادي بيت الشباب الرياضي),
بناء على طلب الجمعية رقم 1827/ض تاريخ
23/09/1998
بناء على موافقة الجمعية العمومية تاريخ
16/08/1998
بناء على موافقة المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصبح اسم الجمعية نادي الرفاه الرياضي ـ بيروت، مركزها بيروت، محافظة بيروت، بدلاً من نادي بيت الشباب الرياضي ـ بيروت.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24 أيلول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد