All legislation

قرار Decision No. 1157 24/09/1998

تحديد اسم نادي بيت الشباب الرياضي ليصبح نادي الرفاه الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
1157
Date
24/09/1998
Official Gazette
Issue 44, 01/10/1998, p. 4117/4118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1157 تاريخ 24/09/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

بناء على القرار رقم 581 تاريخ 1961 (القاضي

بتاسيس نادي بيت الشباب الرياضي),

بناء على طلب الجمعية رقم 1827/ض تاريخ

23/09/1998

بناء على موافقة الجمعية العمومية تاريخ

16/08/1998

بناء على موافقة المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصبح اسم الجمعية نادي الرفاه الرياضي ـ بيروت، مركزها بيروت، محافظة بيروت، بدلاً من نادي بيت الشباب الرياضي ـ بيروت.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24 أيلول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد