المادة 1
مادة 1: تضاف لعبتي كمال الأجسام ـ الكيك بوكسينغ لنادي شباب دير عمار الرياضي المرخص بالرقم 312 تاريخ 11/7/1990، مركزه دير عمار، قضاء طرابلس، محافظة الشمال، وتصبح الألعاب المرخص لنادي مزاولتها: كرة القدم ـ كمال الأجسام ـ الكيك بوكسينغ.
قرار Decision No. 1158 24/09/1998
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998
بناء على العلم والخبر رقم 312 تاريخ
11/07/1990 (القاضي بتأسيس جمعية شباب دير
عمار),
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف لعبتي كمال الأجسام ـ الكيك بوكسينغ لنادي شباب دير عمار الرياضي المرخص بالرقم 312 تاريخ 11/7/1990، مركزه دير عمار، قضاء طرابلس، محافظة الشمال، وتصبح الألعاب المرخص لنادي مزاولتها: كرة القدم ـ كمال الأجسام ـ الكيك بوكسينغ.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والانضمام إلى اتحادات اللعبتين أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24 أيلول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد