All legislation

قرار Decision No. 1158 24/09/1998

اعطاء ترخيص باضافة لعبتي كمال الاجسام والكيك بوكسينغ لنادي شباب دير عمار

Type
قرار · Decision
Number
1158
Date
24/09/1998
Official Gazette
Issue 44, 01/10/1998, p. 4118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1158 تاريخ 24/09/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998

بناء على العلم والخبر رقم 312 تاريخ

11/07/1990 (القاضي بتأسيس جمعية شباب دير

عمار),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبتي كمال الأجسام ـ الكيك بوكسينغ لنادي شباب دير عمار الرياضي المرخص بالرقم 312 تاريخ 11/7/1990، مركزه دير عمار، قضاء طرابلس، محافظة الشمال، وتصبح الألعاب المرخص لنادي مزاولتها: كرة القدم ـ كمال الأجسام ـ الكيك بوكسينغ.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والانضمام إلى اتحادات اللعبتين أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24 أيلول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد