المادة 1
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال مائية مختلفة (مياه شفة - اشغال انشاء خزان لمياه الشفة سعة 500 م3 لقرية قاع الريم) (قضاء زحلة - محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 13068 19/09/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة
الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي, العائد
لمشروع اشغال مائية مختلفة (مياه شفة - اشغال انشاء خزان لمياه الشفة سعة 500 م3 لقرية قاع الريم) (قضاء زحلة - محافظة البقاع),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال مائية مختلفة (مياه شفة - اشغال انشاء خزان لمياه الشفة سعة 500 م3 لقرية قاع الريم) (قضاء زحلة - محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مادة 2: - يستملك كامل العقار رقم 649 من منطقة قاع الريم العقارية لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة