المادة 1
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تأمين المياه الى قرى واقعة في منطقتي صيدا والنبطية - انشاء مجمع للآبار ومحطة ضخ مركزية في منطقة تفاحتا العقارية - قضاء صيدا, من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 13069 19/09/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي, العائد لمشروع تأمين المياه الى قرى واقعة في منطقتي صيدا والنبطية - انشاء مجمع للابار ومحطة ضخ مركزية في منطقة تفاحتا - قضاء صيدا,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تأمين المياه الى قرى واقعة في منطقتي صيدا والنبطية - انشاء مجمع للآبار ومحطة ضخ مركزية في منطقة تفاحتا العقارية - قضاء صيدا, من المنافع العامة.
مادة 2: - يستملك كامل العقار رقم 243 من منطقة تفاحتا العقارية لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة