All legislation

مرسوم Decree No. 13069 19/09/1998

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تأمين المياه الى قرى واقعة في منطقتي صيدا والنبطية- انشاء مجمع للابار ومحطة ضخ مركزية في منطقة تفاحتا - قضاء صيدا, من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
13069
Date
19/09/1998
Official Gazette
Issue 44, 01/10/1998, p. 4110/4111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13069 تاريخ 19/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي, العائد لمشروع تأمين المياه الى قرى واقعة في منطقتي صيدا والنبطية - انشاء مجمع للابار ومحطة ضخ مركزية في منطقة تفاحتا - قضاء صيدا,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تأمين المياه الى قرى واقعة في منطقتي صيدا والنبطية - انشاء مجمع للآبار ومحطة ضخ مركزية في منطقة تفاحتا العقارية - قضاء صيدا, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: - يستملك كامل العقار رقم 243 من منطقة تفاحتا العقارية لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة