All legislation

علم وخبر Notice of association No. 108 23/09/1998

تأسيس جمعية باسم "اجيال" مركزها: زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
108
Date
23/09/1998
Official Gazette
Issue 44, 01/10/1998, p. 4114/4115
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 108 تاريخ 23/09/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: اجيال" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 1907/2 تاريخ

04/02/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «أجيال». مركزها: زغرتا ـ شارع الرئيس سليمان فرنجية ـ ملك الوزير سليمان فرنجية ـ محافظة لبنان الشمالي. غايتها: 1 ـ ثقافية 2 ـ تربوية 3 ـ فنية 4 ـ رياضية المؤسسات والمؤسسون السيدات والسادة: مريان رياض سركيس منى جميل بو مراد بطرس يوسف الدويهي نكول مخايل جورج أنطوان ميشال الرهبان جميل رومانوس غالب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أنطوان ميشال الرهبان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 23 أيلول 1998 وزير الداخلية ميشال المر