ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: اجيال" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 1907/2 تاريخ
04/02/1998
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «أجيال». مركزها: زغرتا ـ شارع الرئيس سليمان فرنجية ـ ملك الوزير سليمان فرنجية ـ محافظة لبنان الشمالي. غايتها: 1 ـ ثقافية 2 ـ تربوية 3 ـ فنية 4 ـ رياضية المؤسسات والمؤسسون السيدات والسادة: مريان رياض سركيس منى جميل بو مراد بطرس يوسف الدويهي نكول مخايل جورج أنطوان ميشال الرهبان جميل رومانوس غالب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أنطوان ميشال الرهبان.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 23 أيلول 1998 وزير الداخلية ميشال المر