المادة 1
مادة 1: تضاف لعبتا كرة السلة والتنس لنادي جدايل الرياضي والمرخص بالعلم والخبر رقم 595 تاريخ 18/12/1962، مركزه جدايل، قضاء جبيل، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: الكرة الطائرة، كرة السلة والتنس.
قرار Decision No. 184 07/03/1998
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 07/09/1996
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998
بناء على الترخيص رقم 595 تاريخ 18/12/1962
القاضي بتأسيس نادي جدايل الرياضي,
بناء على موافقة المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف لعبتا كرة السلة والتنس لنادي جدايل الرياضي والمرخص بالعلم والخبر رقم 595 تاريخ 18/12/1962، مركزه جدايل، قضاء جبيل، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: الكرة الطائرة، كرة السلة والتنس.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم 9104/96 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والانضمام إلى الاتحاد في مهلة ثلاثة أشهر بعد إبلاغ القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 7 آذار 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد