All legislation

قرار Decision No. 185 19/10/1944

تعديل القرار رقم 545 المؤرخ في 29-12-1943 المتعلق بوظائف لدى المجلس الاعلى للمصالح المشتركة

Type
قرار · Decision
Number
185
Date
19/10/1944
Official Gazette
Issue 44, 01/11/1944, p. 11-12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 185 تاريخ 19/10/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 545 المؤرخ في 29 كانون الاول سنة 1943 كما يلي: 1- تلغى من سلم التسلسل الدرجات والرواتب الاتية: .......................................................... مدير درجة ثالثة 2752 ل.ل. او ل.س محاسبون ممتازون ومفتشون درجة رابعة 2150 ً ً ً مراقبون رئيسيون ومحاسبون من الصنف الاستثنائي درجة ثالثة 1900 ً ً ً مراقبون ممتازون وكشافون ممتازون الخ... درجة رابعة 1500 ً ً ً مراقبون وكشافون الخ... درجة سادسة 1000 ً ً ً كتبة ممتازون ومحاسبون من الصنف الثالث درجة رابعة 900 ً ً ً مراقبون مساعدون, مراقبون, محررون مساعدون وكتبة درجة رابعة 625 ً ً ً ضاربات على الآلة الكاتبة (مستكتبات ) درجة تاسعة 450 ً ً ً ملازمون اولون درجة رابعة 1200 ً ً ً عرفاء ورؤساء مراكب درجة خامسة 625 ً ً ً خفراء وملاحون درجة سابعة 450 ً ً ً حجاب درجة سابعة 240 ً ً ً .......................................................... 2- راتب المراقبون الرئيسيين والمحاسبين من الصنف الاستثنائي. اقرأ 2350 ليرة لبنانية سورية عوضا عن 2400 ل.ل.س . المادة التاسعة: نص جديد للعبارة الثانية من الفقرة ب : يباشر موظفو قسم المفرزات في القسم الاداري بالدرجات والاصناف الناتجة عن جدول المقابلة الاتي. .......................................................... عريف او رئيس مركب من كاتب ممتاز ومحاسب من الدرجة الممتازة الصنف الثالث والدرجة الثانية عريف او رئيس مركب من كاتب ممتاز من الدرجة الدرجة الاولى الثالثة عريف او رئيس مركب من كاتب من الدرجة الاولى الدرجة الثانية عريف او رئيس مركب من كاتب من الدرجة الثانية الدرجة الثالثة عريف او رئيس مركب من كاتب من الدرجة الثالثة الدرجة الرابعة خفراء وملاحون من الدرجة كاتب من الدرجة الاولى الممتازة خفراء وملاحون من الدرجة كاتب من الدرجة الثانية الاولى خفراء وملاحون من الدرجة كاتب من الدرجة الثالثة الثانية ..........................................................

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القررا اعتبارا من اول تموز سنة 1944

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

دمشق في 19 تشرين الاول سنة 1944 رئيس المجلس الاعلى للمصالح المشتركة الامضاء: خالد العظم رئيس الهيئة اللبنانية الامضاء: موسى معارك