All legislation

مرسوم Decree No. 3211 23/10/1950

احداث شعبة بريدية في قرية سلفايا والغاء الشعبة البريدية في قرية جسر القاضي

Type
مرسوم · Decree
Number
3211
Date
23/10/1950
Official Gazette
Issue 44, 01/11/1950, p. 705
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3211 تاريخ 23/10/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية سلفايا (Silfaya) وتلحق بمركز بريد وبرق رشميا.

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.

المادة 3

مادة 3: تلغى الشعبة البريدية في قرية جسر القاضي الملحقة بمركز بريد وبرق دير القمر.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: خليل ابو جوده وزير المالية الامضاء: حسين العويني