المادة 1
مادة 1: ينشأ في بلدة بنت جبيل - قضاء صور - قلم نفوس تشمل صلاحياته القرى التابعة للحاكم المنفرد في البلدة المذكورة.
مرسوم Decree No. 3230 24/10/1950
مادة 1: ينشأ في بلدة بنت جبيل - قضاء صور - قلم نفوس تشمل صلاحياته القرى التابعة للحاكم المنفرد في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح