All legislation

مرسوم Decree No. 3230 24/10/1950

انشاء قلم نفوس في بلدة بنت جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
3230
Date
24/10/1950
Official Gazette
Issue 44, 01/11/1950, p. 706
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3230 تاريخ 24/10/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في بلدة بنت جبيل - قضاء صور - قلم نفوس تشمل صلاحياته القرى التابعة للحاكم المنفرد في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح