All legislation

مرسوم Decree No. 3254 24/10/1950

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع جعفر في خراج بسكنتا

Type
مرسوم · Decree
Number
3254
Date
24/10/1950
Official Gazette
Issue 44, 01/11/1950, p. 585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3254 تاريخ 24/10/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع جعفر في خراج بسكنتا من قضاء المتن (محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات المذكورة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد