المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع جعفر في خراج بسكنتا من قضاء المتن (محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 3254 24/10/1950
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع جعفر في خراج بسكنتا من قضاء المتن (محافظة جبل لبنان).
مادة 2: تجري المعاملات المذكورة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد