All legislation

قرار Decision No. 66 25/10/1950

التعديل رقم 137 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
25/10/1950
Official Gazette
Issue 44, 01/11/1950, p. 707-708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 25/10/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل اوضاع تعريفة الجمارك على الشكل التالي: رقم التعريفة صنف البضائع التعريفة القصوى

618 المقالد (العصي) وعماد المظلات (مطريات وشمسيات ومقابضها): آ- المقالد (العصى) 50 % ب - المظلات (مطريات وشمسيات ) ومقابضها 25 % 619 المقابض والرمانات المعدة للمقالد (العصي) والمظلات (مطريات وشمسيات ) 25 % 620 الركائب واجزاؤها وكذلك اللوازم المعدة للمظلات (مطريات وشمسيات ) وللمقالد (العصي) غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر 25 % رقم التعريفة التعريفة العادية التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية

618 آ 25 % 70,16 % ب معفاة معفاة 619 معفاة معفاة 620 معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الاول سنة 1949 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد