المادة 1
مادة 1: تعدل اوضاع تعريفة الجمارك على الشكل التالي: رقم التعريفة صنف البضائع التعريفة القصوى
618 المقالد (العصي) وعماد المظلات (مطريات وشمسيات ومقابضها): آ- المقالد (العصى) 50 % ب - المظلات (مطريات وشمسيات ) ومقابضها 25 % 619 المقابض والرمانات المعدة للمقالد (العصي) والمظلات (مطريات وشمسيات ) 25 % 620 الركائب واجزاؤها وكذلك اللوازم المعدة للمظلات (مطريات وشمسيات ) وللمقالد (العصي) غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر 25 % رقم التعريفة التعريفة العادية التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية
618 آ 25 % 70,16 % ب معفاة معفاة 619 معفاة معفاة 620 معفاة معفاة