المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة 252 من القرار رقم 422 تاريخ 30/6/1954 (قانون الجمارك) واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 252 - يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للجيش والدرك والشرطة والامن العام والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل والبسة (باستثناء المواد الغذائية).