All legislation

مرسوم Decree No. 2362 20/10/1979

تعديل نص المادة 252 من القرار رقم 422 تاريخ 30-6-1954 (قانون الجمارك)

Type
مرسوم · Decree
Number
2362
Date
20/10/1979
Official Gazette
Issue 44, 01/11/1979, p. 849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2362 تاريخ 20/10/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 252 من القرار رقم 422 تاريخ 30/6/1954 (قانون الجمارك) واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 252 - يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للجيش والدرك والشرطة والامن العام والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل والبسة (باستثناء المواد الغذائية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الاول 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل