All legislation

مرسوم Decree No. 2365 20/10/1979

تحديد تعويضات امين عام واعضاء المجلس الاعلى للتنظيم المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
2365
Date
20/10/1979
Official Gazette
Issue 44, 01/11/1979, p. 850-851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2365 تاريخ 20/10/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت تعويضات امين عام واعضاء المجلس الاعلى للتنظيم المدني وفقا للتعويضات المقررة لرئيس واعضاء مجالس ادارة المؤسسات العامة بموجب المادة 27 - الفقرة آ - من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 . يعتبر ثلث هذه التعويضات بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن- اعمال اضافية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الاول 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزارة الاشغال العامة والنقل الامضاء: بطرس حرب