المادة 1
مادة 1: حددت تعويضات امين عام واعضاء المجلس الاعلى للتنظيم المدني وفقا للتعويضات المقررة لرئيس واعضاء مجالس ادارة المؤسسات العامة بموجب المادة 27 - الفقرة آ - من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 . يعتبر ثلث هذه التعويضات بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن- اعمال اضافية.