المادة 1
مادة 1: تنشأ دورات تدريبية لمساعدات التمريض في مستشفيات وزارة الصحة العامة لمدة سنة واحدة لكل منها, تقبل فيها المرشحات اللواتي تتوافر فيهن الشروط العامة للتعيين.
مرسوم Decree No. 10167 29/04/1975
مادة 1: تنشأ دورات تدريبية لمساعدات التمريض في مستشفيات وزارة الصحة العامة لمدة سنة واحدة لكل منها, تقبل فيها المرشحات اللواتي تتوافر فيهن الشروط العامة للتعيين.
مادة 2: تعطى الدروس من قبل اطباء وممرضات وزارة الصحة العامة بمعاونة مدرسة التمريض التابعة للصليب الاحمر اللبناني.
مادة 3: تضع وزارة الصحة العامة منهاجا يتضمن انواع الدروس والتمارين اللازمة لهذه الدورة وشروط قبول التلميذات وذلك بموجب قرار من وزير الصحة العامة.
مادة 4: فور انتهاء كل دورة تؤلف لجنة خاصة لاجراء الامتحانات وتعطى وزارة الصحة العامة شهادة مساعدة تمريض للناجحات .
مادة 5: على ادارة المستشفيات الحكومية تأمين ايواء وتغذية التلميذات المقبولات للالتحاق بهذه الدورات .
مادة 6: يمكن لوزارة الصحة العامة بعد انتهاء كل دورة استخدام الناجحات منهن في مستشفياتها وفقا للحاجة, وذلك مع مراعاة الشروط المفروضة في الاستخدام.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط وزير الصحة العامة الامضاء: مجيد ارسلان