المادة 1
مادة 1: يعدل الامر الاداري رقم 87, تاريخ 27 اذار سنة 1939, على الوجه الآتي: اقليم حلب :
يستعاض عن الفقرات الثماني الاولى بالنص التالي: خط وهمي مكسر من تل كلخ الى ملتقى طريق اللاذقية - حلب بقرب معمل كفاريه, مارا بقدموس والحفه الطريق العام اللاذقية - حلب ( الطريق نفسه خارج النطاق) من كفاريه الى جسر الشغور (البلدة خارج النطاق) الطريق العام من جسر الشغور الى مفترق طريقي اللاذقية وحماه مارا بفريكه واريحا وادلب (الطريق العام وبلدتا اريحا وادلب خارج النطاق) الطريق العام من مفترق طريقي اللاذقية وحماه الى مدخل حلب (الطريق العام خارج النطاق)