All legislation

غير محدد Unspecified No. 2993 24/10/1949

التعديل السابع للامر الاداري رقم 87 المتعلق بتخطيط النطاق الجمركي الصادر بتاريخ 27-3-1939

Type
غير محدد · Unspecified
Number
2993
Date
24/10/1949
Official Gazette
Issue 44, 02/11/1949, p. 599-600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 2993 تاريخ 24/10/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الامر الاداري رقم 87, تاريخ 27 اذار سنة 1939, على الوجه الآتي: اقليم حلب :

يستعاض عن الفقرات الثماني الاولى بالنص التالي: خط وهمي مكسر من تل كلخ الى ملتقى طريق اللاذقية - حلب بقرب معمل كفاريه, مارا بقدموس والحفه الطريق العام اللاذقية - حلب ( الطريق نفسه خارج النطاق) من كفاريه الى جسر الشغور (البلدة خارج النطاق) الطريق العام من جسر الشغور الى مفترق طريقي اللاذقية وحماه مارا بفريكه واريحا وادلب (الطريق العام وبلدتا اريحا وادلب خارج النطاق) الطريق العام من مفترق طريقي اللاذقية وحماه الى مدخل حلب (الطريق العام خارج النطاق)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري بالجريدتين الرسميتين السورية واللبنانية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

دمشق في 24 تشرين الاول سنة 1949 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضاء: التواقيع: موسى مبارك, توفيق شاميه, اديب الروماني