المواد
مادة 1: تؤلف لجنة دائمة قوامها السادة: مدير المالية العام او من ينتدبه رئيسا رئيس دائرة المعاون والاملاك العمومية عضوا رئيس مصلحة المساحة الفنية عضوا امين السجل العقاري المركزي عضوا رئيس دائرة الشؤون البحرية عضوا للقيام بتحديد بدلات اشغال كل من الاملاك العمومية البرية والنهرية والبحرية
مادة 2: يقوم السيد احمد بلبل الموظف في وزارة المالية بوظيفة مقرر لهذه اللجنة التي تجتمع بدعوة من رئيسها
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 25 تشرين الاول سنة 1949
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية
الامضاء: جبران نحاس الامضاء: حسين العويني
وزير الاشغال العامة
الامضاء: احمد الاسعد