All legislation

مرسوم Decree No. 193 25/10/1949

تأليف لجنة دائمة للقيام بتحديد بدلات اشغال الاملاك العمومية

Type
مرسوم · Decree
Number
193
Date
25/10/1949
Official Gazette
Issue 44, 02/11/1949, p. 596-597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 193 تاريخ 25/10/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة دائمة قوامها السادة: مدير المالية العام او من ينتدبه رئيسا رئيس دائرة المعاون والاملاك العمومية عضوا رئيس مصلحة المساحة الفنية عضوا امين السجل العقاري المركزي عضوا رئيس دائرة الشؤون البحرية عضوا للقيام بتحديد بدلات اشغال كل من الاملاك العمومية البرية والنهرية والبحرية

المادة 2

مادة 2: يقوم السيد احمد بلبل الموظف في وزارة المالية بوظيفة مقرر لهذه اللجنة التي تجتمع بدعوة من رئيسها

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 25 تشرين الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبران نحاس الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد