المادة 1
مادة 1: تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء جزين - محموديه قضاء مرجعيون - الخيام - كفركلا
مرسوم Decree No. 234 26/10/1949
مادة 1: تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء جزين - محموديه قضاء مرجعيون - الخيام - كفركلا
مادة 2: يباشر بالاولوية بتحديد وتحرير العقارات التي يجتازها ممر خط الانابيب عبر البلاد العربية وبتنظيم السجل العقاري وسندات التمليك العائدة لهذه العقارات
مادة 3: يترتب على السلطات الادارية في محافظة الجنوب تأمين نشر فتح الاعمال المذكورة في المناطق العقارية المار ذكرها
مادة 4: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل ر اعلاه كل موظف وكل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني