All legislation

مرسوم Decree No. 234 26/10/1949

افتتاح اعمال تحرير وتحديد عقارات واقعة في قضائي جزين ومرجعيون

Type
مرسوم · Decree
Number
234
Date
26/10/1949
Official Gazette
Issue 44, 02/11/1949, p. 597-598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 234 تاريخ 26/10/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء جزين - محموديه قضاء مرجعيون - الخيام - كفركلا

المادة 2

مادة 2: يباشر بالاولوية بتحديد وتحرير العقارات التي يجتازها ممر خط الانابيب عبر البلاد العربية وبتنظيم السجل العقاري وسندات التمليك العائدة لهذه العقارات

المادة 3

مادة 3: يترتب على السلطات الادارية في محافظة الجنوب تأمين نشر فتح الاعمال المذكورة في المناطق العقارية المار ذكرها

المادة 4

مادة 4: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل ر اعلاه كل موظف وكل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني