المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة "ه" من المادة الخامسة من القرار رقم 9103 تاريخ 17 تموز سنة 1954 على الوجه التالي: ه- الكميات المخرجة من مصفاة طرابلس لتموين بواخر شركة نفط العراق والكميات المخرجة من مصفاة الزهراني لتموين بواخر شركة التابلين.
قرار Decision No. 9438 24/10/1955
مادة 1: تعدل الفقرة "ه" من المادة الخامسة من القرار رقم 9103 تاريخ 17 تموز سنة 1954 على الوجه التالي: ه- الكميات المخرجة من مصفاة طرابلس لتموين بواخر شركة نفط العراق والكميات المخرجة من مصفاة الزهراني لتموين بواخر شركة التابلين.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1955 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نزيه البزري