All legislation

قرار Decision No. 9438 24/10/1955

تعديل المادة 5 من القرار رقم 9103 تاريخ 17-7-1955 المتعلق بتوحيد قرارات التصدير

Type
قرار · Decision
Number
9438
Date
24/10/1955
Official Gazette
Issue 44, 02/11/1955, p. 1297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9438 تاريخ 24/10/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة "ه" من المادة الخامسة من القرار رقم 9103 تاريخ 17 تموز سنة 1954 على الوجه التالي: ه- الكميات المخرجة من مصفاة طرابلس لتموين بواخر شركة نفط العراق والكميات المخرجة من مصفاة الزهراني لتموين بواخر شركة التابلين.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1955 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نزيه البزري