All legislation

مرسوم Decree No. 10480 24/10/1955

مرسوم يتعلق بحفظ سجلات السجون

Type
مرسوم · Decree
Number
10480
Date
24/10/1955
Official Gazette
Issue 44, 02/11/1955, p. 1292-1294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10480 تاريخ 24/10/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحفظ سجلات السجون المنصوص عنها في المادتين 18 و133 من المرسوم رقم 14310 K الصادر بتاريخ 11/2/1949

"نظام السجون" وفقا للترتيبات والمدات التالية:

1- سجلات الفئة أ تحفظ مؤبدا

2- سجلات الفئة ب تحفظ لمدة 25 سنة

3- سجلات الفئة ج تحفظ لمدة 10 سنوات

4- سجلات الفئة د تحفظ لمدة 5 سنوات

اسم المسجل...السجن الذي يحفظ فيه

سجلات الفئة (آ) تحفظ مؤبدا

سجل لقيد الموقوفين.. في جميع السجون

سجل لقيد المحكومين..في جميع السجون

سجل يختص بسوق السجناء.. في جميع السجون

سجل الصندوق.. في جميع السجون

سجل لقيد اسماء الموقوفين الموضوعين تحت نظام العزلة.. في سجون المحافظات

سجل قرارات اللجنة الادارية..في السجون التي فيها معامل

سجل الادوات التي تختص..في السجون التي فيها معامل

بالدولة

دفتر ذو ارومة لطلبات دفع..في جميع السجون المبالغ للمالية.

اسم السجل..السجن الذي يحفظ فيه سجلات الفئة ب تحفظ لمدة 25 سنة

سجل الاشياء والامتعة الاميرية..في جميع السجون

سجل الداخل والخارج من الأدوية..في السجون التي فيها مستشفى او مستوصف

سجل المراسلات الصادرة..في جميع السجون

سجل المراسلات الواردة..في جميع السجون

السجل السري للمراسلات الصادرة.. في جميع السجون

السجل السري للمراسلات الواردة.. في جميع السجون

سجل العقوبات التي تفرض على السجونين.. في جميع السجون

سجل المراسلات الصادرة للجنة الادارية.. في السجون التي فيها معامل

سجل المراسلات الواردة للجنة الادارية.. في السجون التي فيها معامل

سجل الواردات والنفقات.. في السجون التي فيها معامل

سجلات الفئة (ج) تحفظ لمدة عشرة سنوات

سجل المحاضر.. في جميع السجون

سجلات الفة (د) لمدة 5 سنوات

سجل الامتعة والحلى العائدة.. في جميع السجون

للمسجونين

سجل لقيد الحسابات المختصة لكل من المسجونين.. في جميع السجون

السجل المختص بالطعام العادي مع لائحة يفيد الحاضرين باسمائهم.. في جميع السجون

سجل توزيع الصابون.. في جميع السجون

سجل المرضى الداخلين الى المستشفى والخارجين منه.. في السجون التي فيها مستشفى او مستوصف

سجل الطعام العادي لمستشفى السجن.. في السجون التي فيها مستشفى او مستوصف

سجل التفتيشات الصحية.. في جميع السجون

سجل المسخرات.. في جميع السجون

سجل لتوزيع الامتعة والملابس والفرش.. في جميع السجون

دفتر الحسابات المختصة بكل عامل.. في السجون التي فيها

معامل

دفتر للاسماء عن كل معمل تدون فيه اسماء الذين يحضرون الشغل..في السجون التي فيها معامل

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين 1 سنة 1955 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي