المادة 2
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بقرار منه موعد فتح الثانويتين المذكورتين في المادة الأولى اعلاه كما يحدد السنوات المنهجية فيهما.
مرسوم رقم 7410 تاريخ 23/10/1995 In force
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بقرار منه موعد فتح الثانويتين المذكورتين في المادة الأولى اعلاه كما يحدد السنوات المنهجية فيهما.
المادة 2 من مرسوم رقم 7410 تاريخ 23/10/1995 https://lebaneselegislation.com/law/193242/article/2/