المادة 1
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في قرية مشغرة (قضاء البقاع الغربي).
مرسوم Decree No. 7411 23/10/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ
16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية
الوطنية والشباب والرياضة) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 04/10/1995,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في قرية مشغرة (قضاء البقاع الغربي).
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بقرار منه موعد فتح الثانوية المذكورة في المادة الأولى اعلاه كما يحدد السنوات المنهجية فيها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: روبير غانم