المادة 1
يمنع سير الدراجات النارية على مختلف انواعها في جميع المناطق اللبنانية ما بين الساعة السابعة مساء والساعة السادسة صباحا من كل يوم.
قرار Decision No. 528 25/10/1995
ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967
لا سيما المادة 302 منه
يقرر ما ياتي:
يمنع سير الدراجات النارية على مختلف انواعها في جميع المناطق اللبنانية ما بين الساعة السابعة مساء والساعة السادسة صباحا من كل يوم.
تكلف قوى الأمن الداخلي تنفيذ مضمون هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 25 تشرين الأول 1995 وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر