المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 93/أ.ت تاريخ 26/5/1983 المتعلق بتحديد المكافأة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 والمرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5/8/1967 المتعلقين بمكافحة الاحتكار والغلاء.
قرار Decision No. 73 28/10/1995
ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ
25/05/1995 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73
تاريخ 09/09/1983 (حيازة السلع والمواد
والحاصلات والاتجار بها)
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 93/أ.ت تاريخ 26/5/1983 المتعلق بتحديد المكافأة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 والمرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5/8/1967 المتعلقين بمكافحة الاحتكار والغلاء.
مادة 2: يؤخذ من قيمة الغرامات التي استوفيت فعلا ومن محصول المصادرات المحكوم بها بموجب احكام المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 مبلغ يعادل خمسة وعشرين بالماية من مجموع هذه الجزاءات والمصادرات, ويرصد لمكافأة الموظفين الذين ينظمون الضبوط والذين يتولون اكمالها ومتابعتها حتى صدور الاحكام.
مادة 3: توزع الخمسة والعشرون بالمائة المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار وفاقا للنسب التالية: ـ 60% بحصص فردية للمراقبين, كل بالنسبة لمحاضر الضبط التي شارك في تنظيمها. ـ 25% بحصص فردية متساوية للرؤساء. ـ 15% بحصص فردية متساوية لموظفي القلم وللموظفين الذين تابعوا المحاضر حتى صدور الاحكام.
مادة 4: ان الرؤساء المشار اليهم في المادة السابعة هم: 1 ـ المدير العام للاقتصاد والتجارة. 2 ـ رئيس مصلحة حماية المستهلك أو رئيس مصلحة الاقتصاد والتجارة في المحافظة, وذلك تبعا لمكان ضبط المخالفة. 3 ـ رئيس دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء ورئيس قسم مراقبة الاسعار أو رئيس قسم مكافحة الاحتكار, تبعا لنوع المخالفة. أو رئيس القسم في مصلحة الاقتصاد والتجارة في المحافظة, تبعا لمكان ضبط المخالفة.
مادة 5: تقدم المصلحة المعنية جدولا اسميا بالمستحقين حسب احكام هذا القرار مرة كل ستة اشهر, وتتولى التوزيع الفردي بواسطة الشخص المفوض من قبلها بعد تصديق الجدول من مدير عام الاقتصاد والتجارة.
مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
بيروت في 28 تشرين الأول 1995 وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ياسين كامل جابر