ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ
25/05/1995 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم
الادارات العامة)
بناء على ا لمرسوم الاشتراعي رقم 116
تاريخ 12/06/1959 (التنظيم الاداري)
والجدول رقم /1/ المعدل بقانون 25/05/1962
وبالقانون رقم 29/64 وبالمرسوم رقم 253
تاريخ 24/02/1983 (بشان محافظة النبطية)
بناء على القانون رقم 36/75 تاريخ
23/09/1975 (انشاء محافظة النبطية)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97
تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة
بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه الوزارة)
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ
20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد
ملاكها الذي نص في المادة /109/ على انشاء
المصالح الزراعية الاقليمية في جميع
المحافظات باستثناء محافظة بيروت
بناء على الحاجة الملحة الى تفعيل القطاع
الزراعي الرسمي في محافظة النبطية وتوزيع
(المهام على الموظفين المولجين بالعمل
ضمن اطار المحافظة والمصلحة المذكورتين)
بناء على ضرورات المصلحة العامة
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي: