All legislation

قرار Decision No. 156 20/10/1995

انشاء مصلحة زراعة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
156
Date
20/10/1995
Official Gazette
Issue 44, 02/11/1995, p. 1281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 156 تاريخ 20/10/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ

25/05/1995 (تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم

الادارات العامة)

بناء على ا لمرسوم الاشتراعي رقم 116

تاريخ 12/06/1959 (التنظيم الاداري)

والجدول رقم /1/ المعدل بقانون 25/05/1962

وبالقانون رقم 29/64 وبالمرسوم رقم 253

تاريخ 24/02/1983 (بشان محافظة النبطية)

بناء على القانون رقم 36/75 تاريخ

23/09/1975 (انشاء محافظة النبطية)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97

تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة

بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه الوزارة)

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ

20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد

ملاكها الذي نص في المادة /109/ على انشاء

المصالح الزراعية الاقليمية في جميع

المحافظات باستثناء محافظة بيروت

بناء على الحاجة الملحة الى تفعيل القطاع

الزراعي الرسمي في محافظة النبطية وتوزيع

(المهام على الموظفين المولجين بالعمل

ضمن اطار المحافظة والمصلحة المذكورتين)

بناء على ضرورات المصلحة العامة

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبيقا لاحكام الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته واحكام القانون رقم 39/75 تاريخ 23/9/1975 واحكام المادة 109 من المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994, تعلن وزارة الزراعة عن انشاء مصلحة زراعية اقليمية, ضمن اطار محافظة النبطية, تسمى مصلحة زراعة النبطية.

المادة 2

مادة 2: تكلف المديرية العامة لوزارة الزراعة اقتراح توزيع الموظفين العاملين حاليا ضمن نطاق مصلحة زراعة النبطية, وتحديد مهام كل من الموظفين والمتعاقدين والاجراء المعنيين وفقا لمقتضيات العمل في وحدات هذه المصلحة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 20 تشرين الأول 1995 وزير الزراعة الإمضاء: شوقي فاخوري