ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422
تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين
الاول 1993 (اعطاء الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ
21 تشرين الثاني 1939 (تعيين الموعد الذي
تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة)
وتعديلاته,
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك
رقم 76 تاريخ 20/09/1995 (تشجيع الصناعة
الوطنية وحمايتها),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
04/10/1995,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثانية من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 76 تاريخ 20 أيلول 1995, يعمل بالقرار المذكور, وفيما يتعلق بالبضائع التي زيدت الرسوم عليها والتي يثبت للجمارك انها شحنت رأسا إلى لبنان قبل تاريخ توقيع القرار المذكور, وفقا لاحكام المادة 14 من قانون الجمارك ولاحكام البندين التاليين: 1 ـ ان البضائع التي وصلت إلى لبنان ولم تؤد الرسوم عنها تعطى مهلة خمسة ايام اضافية كاملة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم, لتأدية الرسوم الجمركية السابقة. 2 ـ ان البضائع التي اديت الرسوم عنها وفقا لاحكام قرار المجلس الاعلى المذكور اعلاه تستفيد من احكام التعريفة السابقة ويرد فرق الرسوم المستوفى, على ان يتقدم اصحاب العلاقة بطلبات بهذا الشأن من الجمارك وذلك ضمن مهلة شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.
بعبدا في 26 تشرين الأول 1995
الإمضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: رفيق الحريري