ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث مشروع استصلاح الاراضي "المشروع الاخضر"),
بناء على المرسومين رقم 13785 و13786 تاريخ 09/09/1963 (احداث وتنظيم تنفيذ المشروع الاخضر),
بناء على المرسوم رقم 4149 تاريخ 13/10/1993 (تعديل تنظيم استصلاح الاراضي بواسطة المشروع الاخضر),
بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 164/95 تاريخ 07/09/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/10/1995,
يرسم ما يأتي:
المواد
الغي نص المادة 3 من المرسوم رقم 4149 تاريخ 13/10/1993 واستعيض عنه بالنص التالي: 1 ـ تحدد نسبة المساهمة التي يدفعها المزارع عن المساعدة التي تعطى له وفقا لما يلي: ـ عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها لغاية ثلاثة ملايين ليرة لبنانية 10%. ـ عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها بين ثلاثة وستة ملايين ليرة لبنانية 15%. ـ عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها اكثر من ستة ملايين ليرة لبنانية 20%. 2 ـ يقصد بالمزارع مالك الارض أو مستثمرها أو مستأجرها ايجارا زراعيا على ان لا تقل الوحدة الزراعية المستأجرة عن ثلاثة آلاف متر مربع, وعلى ان لا تتجاوز قيمة الاعمال المطلوب تنفيذها لدى المزارع المالك والمستثمر والمستأجر العشرة ملايين ليرة لبنانية في مختلف المناطق اللبنانية.
يحق لمالكي الأرض المزارعين الذين لم يستحصلوا على الحد الأقصى للمساعدة المبينة اعلاه مباشرة أو بالاستثمار أو بالتأجير الافادة من رصيد المساعدة.
يمكن للأوقاف والتعاونيات الزراعية والأديرة الافادة من ثلاث مساعدات على الأكثر في جميع الأراضي اللبنانية.
خلافا لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم يحق للمزارعين الذين استصلحوا أراضيهم قبل العام 1990 الافادة مجددا من مساعدة جديدة ضمن حدود المبالغ المبينة في المادة الأولى من هذا المرسوم من أجل اعادة استصلاح هذه الأراضي في حال تضررها بفعل الحوادث العسكرية أو الكوارث الطبيعية أو اهمالها بفعل التهجير على ان يقترن كل طلب من هذا النوع بتقرير مفصل مرفق بالمستندات اللازمة لتبريره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الأول 1995
الإمضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الإمضاء: شوقي فاخوري
وزير المالية
الإمضاء: رفيق الحريري