All legislation

مرسوم Decree No. 7426 24/10/1995

تعديل المرسوم رقم 4149 تاريخ 13/10/1993 (تعديل تنظيم استصلاح الاراضيبواسطةالمشروع الاخضر)

Type
مرسوم · Decree
Number
7426
Date
24/10/1995
Official Gazette
Issue 44, 02/11/1995, p. 1252-1253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7426 تاريخ 24/10/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث مشروع استصلاح الاراضي "المشروع الاخضر"),

بناء على المرسومين رقم 13785 و13786 تاريخ 09/09/1963 (احداث وتنظيم تنفيذ المشروع الاخضر),

بناء على المرسوم رقم 4149 تاريخ 13/10/1993 (تعديل تنظيم استصلاح الاراضي بواسطة المشروع الاخضر),

بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 164/95 تاريخ 07/09/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/10/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي نص المادة 3 من المرسوم رقم 4149 تاريخ 13/10/1993 واستعيض عنه بالنص التالي: 1 ـ تحدد نسبة المساهمة التي يدفعها المزارع عن المساعدة التي تعطى له وفقا لما يلي: ـ عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها لغاية ثلاثة ملايين ليرة لبنانية 10%. ـ عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها بين ثلاثة وستة ملايين ليرة لبنانية 15%. ـ عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها اكثر من ستة ملايين ليرة لبنانية 20%. 2 ـ يقصد بالمزارع مالك الارض أو مستثمرها أو مستأجرها ايجارا زراعيا على ان لا تقل الوحدة الزراعية المستأجرة عن ثلاثة آلاف متر مربع, وعلى ان لا تتجاوز قيمة الاعمال المطلوب تنفيذها لدى المزارع المالك والمستثمر والمستأجر العشرة ملايين ليرة لبنانية في مختلف المناطق اللبنانية.

المادة 2

يحق لمالكي الأرض المزارعين الذين لم يستحصلوا على الحد الأقصى للمساعدة المبينة اعلاه مباشرة أو بالاستثمار أو بالتأجير الافادة من رصيد المساعدة.

المادة 3

يمكن للأوقاف والتعاونيات الزراعية والأديرة الافادة من ثلاث مساعدات على الأكثر في جميع الأراضي اللبنانية.

المادة 4

خلافا لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم يحق للمزارعين الذين استصلحوا أراضيهم قبل العام 1990 الافادة مجددا من مساعدة جديدة ضمن حدود المبالغ المبينة في المادة الأولى من هذا المرسوم من أجل اعادة استصلاح هذه الأراضي في حال تضررها بفعل الحوادث العسكرية أو الكوارث الطبيعية أو اهمالها بفعل التهجير على ان يقترن كل طلب من هذا النوع بتقرير مفصل مرفق بالمستندات اللازمة لتبريره.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري