All legislation

مرسوم Decree No. 7460 27/10/1995

استبدال الخريطة المرفقة بالمرسوم 5184 تاريخ 02/09/1988 المتعلق باسقاط قسم من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة جبيل العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
7460
Date
27/10/1995
Official Gazette
Issue 44, 02/11/1995, p. 1245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7460 تاريخ 27/10/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ

10/06/1925 (الاملاك العمومية),

بناء على القرار رقم 275 تاريخ

25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة

الخصوصية غير المنقولة),

بناء على المرسوم رقم 5184 تاريخ

02/09/1988 (اسقاط قطعة ارض في منطقة

جبيل العقارية من الاملاك العمومية

لحساب املاك الدولة الخصوصية),

بناء على الاستدعاء المقدم من بلدية

جبيل المتضمن طلبها تصحيح الخطأ المادي

المشار اليه اعلاه,

بناء على اقتراح وزيري المالية والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: استبدلت الخريطة المرفقة بالمرسوم رقم 5184 تاريخ 2/9/1988, المتعلق باسقاط قسم من الاملاك العمومية في منطقة جبيل العقارية, التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, لحساب املاك الدولة الخصوصية, بالخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير النقل الإمضاء: عمر مسقاوي ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة المالية.