ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ
19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742
تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق
العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق الصوانة ـ علمات ـ طورزيا مع المفارق المتفرعة عنها (قضاء جبيل) من الوتد رقم 1 من كيلومتر 00,000+ 0 إلى الوتد رقم 341 إلى كيلومتر 84,567+ 5 ومن الوتد رقم 36 ـ 1 من كيلومتر 00,000+ 0 إلى الوتد رقم 8 إلى الكيلومتر 28,137+ 0 ومن الوتد رقم 45 ـ 2 من كيلومتر 00,000+ 0 إلى الوتد رقم 7 إلى الكيلومتر 35,086+ 0 ومن الوتد رقم 211 ـ 1 من كيلومتر 00,000+ 0 إلى الوتد رقم 6 إلى الكيلومتر 35,100+0 المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا ثانوية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الأول 1995
الإمضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الإمضاء: علي حراجلي