المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع استكمال ابراز معالم قلعة المسيلحة الاثرية وايجاد حرم حماية لها من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 7416 23/10/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار
1991 (قانون الاستملاك),
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار
رقم 2227 تاريخ 30/08/1995,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع استكمال ابراز معالم قلعة المسيلحة الاثرية وايجاد حرم حماية لها من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقار رقم 1742 من منطقة حامات العقارية المشار اليه باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: ميشال اده