المادة 1
مادة 1: الغيت التخطيطات المصدقة بموجب المرسوم رقم 3788 تاريخ 11/8/1972 والمبينة بخطوط حمراء مائلة والبراح التابع لها المبين باللون الاخضر على الخريطة الموضوعة بمقياس 1000/1 والمرفقة بهذا المرسوم وذلك في قرية عين الجديدة (قضاء عاليه).
مرسوم Decree No. 7456 26/10/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس بلدية عين الجديدة
رقم 5 تاريخ 05/07/1994,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المتخذ في جلسته بتاريخ
14/12/9- محضر 45,
بنءا على اقتراح وزير الشؤون البلدية
والقروية ووزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت التخطيطات المصدقة بموجب المرسوم رقم 3788 تاريخ 11/8/1972 والمبينة بخطوط حمراء مائلة والبراح التابع لها المبين باللون الاخضر على الخريطة الموضوعة بمقياس 1000/1 والمرفقة بهذا المرسوم وذلك في قرية عين الجديدة (قضاء عاليه).
مادة 2: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر والبراح التابع لها المبين باللون الاخضر على نفس الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: صدقت الحديقة والساحة العامة ومواقف السيارات المحددة بالارقام (1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 7) على نفس الخريطة المشار اليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الإمضاء: هاغوب يروانت دمرجيان