All legislation

مرسوم Decree No. 7456 26/10/1995

تعديل وتصديق تخطيطات في قرية عين الجديدة (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
7456
Date
26/10/1995
Official Gazette
Issue 44, 02/11/1995, p. 1248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7456 تاريخ 26/10/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس بلدية عين الجديدة

رقم 5 تاريخ 05/07/1994,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذ في جلسته بتاريخ

14/12/9- محضر 45,

بنءا على اقتراح وزير الشؤون البلدية

والقروية ووزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت التخطيطات المصدقة بموجب المرسوم رقم 3788 تاريخ 11/8/1972 والمبينة بخطوط حمراء مائلة والبراح التابع لها المبين باللون الاخضر على الخريطة الموضوعة بمقياس 1000/1 والمرفقة بهذا المرسوم وذلك في قرية عين الجديدة (قضاء عاليه).

المادة 2

مادة 2: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر والبراح التابع لها المبين باللون الاخضر على نفس الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدقت الحديقة والساحة العامة ومواقف السيارات المحددة بالارقام (1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 7) على نفس الخريطة المشار اليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الإمضاء: هاغوب يروانت دمرجيان