المادة 1
قرار المجلس:
اطلع المجلس على المستندات المذكورة اعلاه, واستمع المجلس الى ما ادلى به السيد رئيس مجلس الوزراء حول اوضاع الفنادق الكائنة في بيروت والتي تضررت من جراء الاحداث التي حصلت في لبنان ابتداء من 26/02/1975, ولم يباشر اصحابها حتى الآن بترميمها واعادة تأهيلها وتجهيزها لتصبح صالحة لاستقبال الزبائن.
وبما ان ابقاء وضع هذه الفنادق على ما هو عليه من شأنه ان يسيء الى العاصمة ويشوه وجهها الحضاري.
وبما انه لا يجوز التأخر في ازالة معالم الخراب مواكبة لعملية الاعمار والتأهيل الجارية في المدينة.
وبما ان العاصمة بحاجة الى فنادق من الدرجة الاولى استعدادا للحركة السياحية القادمة.
لذلك, فان السيد رئيس مجلس الوزراء يقترح حث اصحاب الفنادق المشار اليها على اعادة تأهيلها وتجهيزها وجعلها صالحة للاستقبال ومع لفت النظر الى امكانية تطبيق احكام القانون رقم 117 تاريخ 07/12/1991 المتعلقة باعادة ترتيب المناطق المتضررة من جراء الاعمال الحربية.
بناء عليه,
ولدى المداولة,
اقر المجلس اعطاء اصحاب الفنادق الكائنة في بيروت والمتضررة من جراء الاحداث مهلة تنتهي في 31/12/1996 للقيام بترميم واعادة تأهيل وتجهيز فنادقهم بصورة جدية وستعمد الحكومة بعد انقضاء هذه المدة الى اعادة ترتيب المناطق التي تقع هذه الفنادق في نطاقها وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 117 تاريخ 07/12/1991.
امين عام مجلس الوزراء
هشام الشعار